أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : حكم من صلى والدخان في جيبه
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
حكم من صلى والدخان في جيبه
معلومات عن الفتوى: حكم من صلى والدخان في جيبه
رقم الفتوى :
1560
عنوان الفتوى :
حكم من صلى والدخان في جيبه
القسم التابعة له
:
موضوعات متفرقة
اسم المفتي
:
عبد العزيز بن باز
نص السؤال
ما حكم من صلى والدخان في جيبه وهو ساه أو متعمد؟
نص الجواب
الحمد لله
الدخان من المحرمات الضارة بالإنسان ، وهو من الخبائث التي حرمها الله عز وجل ، وهكذا بقية المسكرات من سائر أنواع الخمور . لما فيها من مضرة عظيمة ، وهكذا القات المعروف عند أهل اليمن وغيرهم محرم؛ لما فيه من المضار الكثيرة ، وقد نص كثير من أهل العلم على تحريمه .
والدخان فيه خبث كثير وضرر كثير ، فلا يجوز شربه ولا بيعه ولا شراؤه ولا التجارة فيه ، وقد قال جل وعلا في كتابه العظيم : {يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ} فلم يحل الله لنا الخبائث ، والدخان ليس من الطيبات ، بل هو خبيث الطعم ، خبيث الرائحة ، عظيم المضرة ، وهو من أسباب موت السكتة ، ومن أسباب أمراض كثيرة- فيما ذكره الأطباء ، منها : السرطان ،
فالمقصود : أنه مضر جدا ، وخبيث ، وحرام بيعه وشراؤه ، وحرام التجارة فيه .
أما الصلاة وهو في الجيب فلا يضر ، فالصلاة صحيحة؛ لأنه شجر ليس بنجس ، ولكنه محرم ومنكر كما سبق ، لكن لو صلى وهو في جيبه عامدا أو ساهيا فصلاته صحيحة ، ويجب عليه إتلافه ، والحذر منه ، والتوبة إلى الله عما سلف من تعاطيه.
مصدر الفتوى
:
موقع ابن باز
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: